الشيخ محمد آصف المحسني
313
معجم الأحاديث المعتبرة
[ 5800 / 6 ] التهذيب : علّى بن الحسن بن فضال عن إبراهيم عن حماد عن حريز عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : هل في الأرز شيء فقال : نعم ثم قال : ان المدينة لم تكن يومئذ ارض أرز فيقال فيه ولكنه قد جعل فيه وكيف لا يكون فيه وعامّة خراج العراق منه « 1 » . [ 5801 / 7 ] والكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال قلت لِابي الحسن عليه السلام : إنّ لنا رَطْبَةً وأَرُزّا فما الذي علينا فيها فقال : أمّا الرطبة فليس عليك فيها شيء وأمّا الأرُزُّ فما سقت السماء العشر ( بالشعر - خ ) وما سقي بالدلو فنصف العشر من ( في - خ ل ) كلّ ما كِلْتَ بالصاع أو قال : وَكِيْلَ بالمكيال « 2 » . [ 5802 / 8 ] التهذيبان : عليّ بن الحسن بن فضّال عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن صدقات الأموال ؟ فقال : في تسعة أشياء ليس في غيرها شيء : في الذهب والفضّة والحنطة والشعير والتّمر والزبيب والإبل والبقر والغنم السائمة وهي الراعيّة وليس في شيء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شيء ، وكلّ شيء كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شيء حتى يحول عليه الحول منذ يوم يُنْتَجُ « 3 » . أقول : الظاهر كما سبق أنّ محمد بن زياد هو ابن أبي عمير فالسند معتبر . [ 5803 / 9 ] وعنه عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن أبي بصير والحسن بن شهاب عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : وضع رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة على تسعة أشياء ( على ) وعفا عما سوى ذلك : على الذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم « 4 » . أقول : تقدّم التحيّر في رواية علي بن الحسن عن أصحاب أبي عبداللّه عليه السلام وهو أبان في هذا السند بواسطة واحدة : ويقول السيد الأستاذ الخويى - رحمه اللّه - في معجمه :
--> ( 1 ) . التهذيب : 4 / 65 وجامع الأحاديث : 9 / 62 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 511 . ( 3 ) . التهذيب : 4 / 2 ، الاستبصار : 2 / 2 وجامع الأحاديث : 9 / 73 . ( 4 ) . التهذيب : 4 / 3 والاستبصار : 2 / 2 .